أن تعبيرات العلماء قد اختلفت في هذه القاعدة، لكن المقصود منها متحدٌ، فهذا التعبير المعتمد لنص القاعدة منقولٌ عن المالكية، وقريبٌ منه تعبير الحنفية والشافعية.
وهذه القاعدة قد يُعبَّر عنها بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، كما ورد عند المالكية والشافعية.
وأما الحنابلة فوردت هذه القاعدة عندهم بصياغةٍ فيها شيءٌ من الطول، فقال ابن رجب: (من أتى بسببٍ يفيد الملك أو الحل أو يُسقط الواجبات على وجهٍ محرَّمٍ - وكان مما تدعو النفوس إليه - أُلغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه)[1].
وقال أيضاً: (من تعجل حقه أو ما أُبيح له قبل وقته على وجهٍ محرمٍ عوقب بحرمانه)[2].