ذهب الشافعية إلى جواز ضـرب الشارب بالجريد، والنعال، والأيدي، والثياب، والسـياط؛ لما تقدم في الحديث وفيه: «... فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا»، وفي حديث أنس: كان يضـرب في الخمر بالنعال والجريد، وهذا الرأي اختاره شـيخ الإسلام ابن تيمية.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الحد لا بد أن يكون بالسوط؛ لقوله ﷺ: «من شـرب الخمر فاجلدوه»[1]، والجلد إنما يكون بالسوط، ولأن الخلفاء الراشدين ضـربوا بالسـياط، فدل ذلك على أن الحد يقام بالسوط، وأنه استقر الأمر على ذلك، وأما قبل ذلك فكان يجوز بالنعال والثياب والأيدي، وهذا القول هو الراجح. والله أعلم.