حجم الخط:

ملاحظة:

في حالات القِسمَة يعتبر الجدّ مع الإِخوة والأخوات أو مع الأخوات فقط كأخ منهم (في السهم) فيأخذ معهم للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين. وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأُخت معه عصبة بالغير. ولكنه يخالف الأخ في حكم حجب الأُم. فالأخوان فأكثر يحجبون الأُم من الثُلُث إلى السُدُس كما تقدّم. ولا يُعدّ الجدّ على الأُم أخًا بل تأخذ ثُلُث المال معه.

مثاله: مات عن: أُم وأخ شقيق وجدّ.

3

أو أُختٍ شقيقة

3 ×

3

9

1

3

أُم

1

1

3

أم

1

3

ع

أخ ش

1

أخ ش

2

2

جدّ

1

جدّ

4

فالأُم أخذت الثُلُث مع الجدّ، ولو كان بدل الجدّ أخ آخر أو أُخت لأخذت الأُم السدس.

مثاله:

مات عن: أُم وأخوين شقيقين.

2 ×

6

12

أو أُخت شقيقة

3 ×

6

18

1

6

أُم

1

2

1

6

أُم

1

3

أخ ش

5

5

أخ ش

5

10

أخ ش

5

أُخت ش

5

وإلى هذه الملاحظة أشار الإِمام الرَّحَبِي رحمه الله:

وهو مع الإناث عند القَسْم
إلا مع الأُم فلا يحجبها

مثل أخ في سهمه والحم
بل ثلث المال لها يصحبها

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة