صنفان يسقطون بالجدّ باتفاق الأئمة وهم الإِخوة لأُم: وقد مضى في قوله في باب الحجب:
| وَيَفْضُل ابن الأُم بالإسقاط |
| بالجدّ فافهمه على احتياط |
وقد كرّر هنا بقوله: وأرفض بني الأُم مع الأجداد.
والصنف الثاني هم أبناء الإِخوة الأشقّاء أو لأب: يسقطون مع الجدّ اتفاقًا أيضًا. وإلى ذلك أشار الإِمام الرَّحَبِي رحمه الله:
| وأَسقط بني الإِخوة بالأجداد |
| حكمًا بعدلٍ ظاهر الإِرشاد |