تعريف الشرط: لغة: هو العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وشروط الإِرث ثلاثة:
1- تحقُّق موت المورِّث: ويتم ذلك بأحد أُمور:
أ- بالمشاهدة.
ب- بشهادة عَدْلين.
جـ- إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود الذي انتهت مدة الانتظار فيه وحكم القاضي بموته.
د- إلحاقه بالأموات تقديرًا: كالجنين إذا انفصل عن أُمه بسبب جناية عليها أوجبت الغُرَّة[1].
2- تحقُّق حياة الوارث عند موت مورِّثه ولو لحظة.
3- العلم بالجهة المقتضية للإرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها.