1- مات عن: أُخت شقيقة وعم:
|
| 2 | |||
| أُخت ش | 1 | ||
| ع | عمّ | 1 | ||
للأُخت الشقيقة النصف (واحد) لتوفر شروط استحقاقها النصف, والباقي للعمّ عصوبة. وأصل المسألة من اثنين[1].
2- ماتت عن: زوج وأُخت لأب وعمّ
|
| 2 | |||
| زوج | 1 | ||
| أُخت لأب | 1 | ||
| ع | عمّ | 0 | ||
للزوج النصف (واحد)، وللأُخت الشقيقة النصف (واحد)، لتوفّر الشروط فيها, والعمّ عصبة. ولكن لا يبقى له شيء بعد أصحاب الفروض, لأن العصبة تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض كما سيأتي تفصيله في بابه. وأصل المسألة من اثنين.
3- ماتت عن: زوج وابن وأُخت شقيقة وأُخت لأب
|
| 4 | |||
| زوج | 1 | ||
| ع | ابن | 3 | ||
| م | أُخت ش | 0 | ||
| م | أُخت لأب | 0 | ||
للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث, والباقي للابن تعصيبًا. والشقيقة والأُخت لأب محجوبتان لوجود الفرع الوارث. وأصل المسألة من أربعة.
4- ماتت عن: زوج وبنت وعمّ
|
| 4 | |||
| زوج | 1 | ||
| بنت | 2 | ||
| ع | عمّ | 1 | ||
للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث. وللبنت النصف (اثنان) لتوفّر شروط النصف فيها والباقي للعمّ عصوبة وهو (واحد) وأصل المسألة من أربعة.