يختصّ بهذا الفرض الزوجة أو الزوجات دون سائر الوَرَثَة.
ويشترط لأخذهنّ الثُمُن شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث, سواء كان هذا الفرع للمّيت من الزوجة نفسها أو غيرها.
قال الإِمام الرِّحبي رحمه الله:
| والثُمُن للزوجة والزوجات |
| مع البنين أو مع البنات |