حجم الخط:

الحالة الأولى:

أن لا يوجد مع الجدّ والإِخوة أصحاب فروض.

فعندئذ يخيَّر الجدّ بين شيئين: المقاسمة وثلث جميع المال، فأيّهما كان أحظّ له أخذه. والمقاسمة أحظّ له ما لم يبلغ عدد الإِخوة مثلَيْ الجدّ.

ففي كلٍّ من الصور الخمس التالية تكون المقاسمة أحظّ:

1- مات عن: جدّ وأُخت ش

3

ع

جدّ

2

أُخت ش

1

فالجدّ قد أخذ ثُلثي المال بالمقاسمة.

2- مات عن جدّ وأُختين لأب.

4

ع

جدّ

2

2 أُخت لأب

2

وهنا حصل الجدّ على نصف المال بالمقاسمة.

3- مات عن جدّ وثلاث أخوات لأب.

5

ع

جدّ

2

3 أُخت لأب

3

وفي هذه الصورة أخذ الجدّ خُمسي المال وهو أكثر من الثلث.

4- مات عن: جدّ وأخ ش.

2

ع

جدّ

1

أخ ش

1

وهنا أيضًا أخذ نصف المال كالصورة الثانية.

5- مات عن: جدّ وأخ ش وأُخت ش.

5

ع

جدّ

2

أخ ش

2

أُخت ش

1

وهنا أخذ الجدّ خُمْسَيْ المال أيضًا كالصورة الثالثة.

أما إذا بلغ عدد الإِخوة مثلَيْ الجدّ ولم يزد على ذلك فيتساوى الثلث والمقاسمة للجدّ. ويتصوَّر ذلك في ثلاث صور:

1- مات عن جدّ وأخوين شقيقين.

3

3

ع

جدّ

1

أو

1

3

جدّ

1

2 أخ ش

2

ع

2 أخ ش

2

2- مات عن: جدّ وأخ ش وأُختين شقيقتين

6

أو

2 ×

3

6

ع

جدّ

2

1

3

جدّ

1

2

أخ ش

2

ع

أخ ش

2

2

2 أُخت ش

2

2 أُخت ش

2

3- مات عن: جدّ، وأربع أخوات شقيقات.

6

2 ×

3

6

ع

جدّ

2

أو

1

3

جدّ

1

2

4 أُخت ش

4

ع الباقي

4 أُخت ش

2

4

ففي الصور الثلاث هذه استوى ثلث المال مع المقاسمة كما هو واضح. أما في غير هذه الصور الثمان فثلث المال أحظ له.

مثل:

أ- مات عن: جدّ وأربع إخوة أشقّاء

2 ×

3

6

1

3

جدّ

1

2

2 ع

4 أخت ش

2

4

ب- مات عن جدّ وأخوين شقيقين وأُختين شقيقتين

3 ×

3

9

1

3

جدّ

1

3

3 ع

2 أخ ش

2

4

2 أُخت ش

2

وصور أفضلية الثلث للجدّ كثيرة لا تُحصى.

وإلى هذه الحالة أشار الإِمام الرَّحَبِي بقوله:

يقاسم الإِخوة فيهنّ إذا
فتارةً يأخذ ثلثًا كاملًا
إن لم يكن هناك ذو سهام

لم يَعُدِ القَسْم عليه بالأذى
إن كان بالقسمة عنه نازلا
فاقنع بإيضاحي عن استفهام

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة