أنواع المسائل من حيث: العدل، والنقص، والعَوْل:
أولًا: إذا ساوت سهام أصحاب الفروض أصل المسألة سُمِّيت المسألة عادلة.
مثاله: مات عن: أُم وأُخت شقيقة، وأخ لأُم وأُخت لأُم.
|
| 6 | |||
| أُم | 1 | ||
| أُخت ش | 3 | ||
| أخ لأُم | 1 | ||
| أُخت لأُم | 1 | |||
للأُم السدُس، وللأُخت الشقيقة النصف، ولأولاد الأُم الثلث. فأصل المسألة من ستة وإذا جمعنا السهام وجدناها مساوية للأصل، فتسمى المسألة (عادلة).
ثانيًا: النقص: إذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سمِّيت: (ناقصة) مثاله: مات عن: بنت وبنت ابن وأخ شقيق.
|
| 6 | |||
| بنت | 3 | ||
| بنت ابن | 1 | ||
| ع | أخ ش | 2 | ||
للبنت النصف، ولبنت الابن السدُس، وما زاد عن نصيب أصحاب الفروض فللعصبة وهي هنا الأخ الشقيق. فأصل المسألة من ستة ويزيد عن نصيب أصحاب الفروض اثنان نعطيها للعصبة وإن لم توجد عصبة يُردّ على أصحاب الفروض كما سيأتي في باب الردّ. مثاله: مات عن: زوجة وبنت.
|
| 8 | |||
| زوجة | 1 | ||
| بنت | 7 | ||
للزوجة الثُمُن، وللبنت النصف. والمسألة من ثمانية وسهام أصحاب الفروض خمسة فقط، فرُدَّ الباقي إلى البنت وهو ثلاثة فيكون مجموع سهامها سبعة فرضًا وردًّا.
ثالثًا: إذا زادت السهام على أصل المسألة سُمِّيت المسألة عائلة أو زائدة. وقد تقدّمت الأُمثلة على المسائل العائلة.