حجم الخط:

Adobe Systemsمخالفة الوكيل لموكله في من يصرف له الزكاة:

السؤال: هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة؛ إذا كان الثاني أشد فقراً ممن عينه صاحب الزكاة أم لا؟

الجواب: إذا قال صاحب الزكاة: خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيّاً وصاحب الزكاة لا يدري عنه، فهل يجوز دفعها له؟

الجواب: أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلاناً. والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلاناً لا تحل له الزكاة، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما ليس له. والله الموفق. [من فتاوى ابن عثيمين]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة