كشف المرأة عند الطبيب المسلم:
السؤال: هل يجوز الذهاب إلى دكتور مختص في الأمراض التناسلية مع أخت أو أم، أو يجب أن يكون معي زوجي؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب يكشف عليها ما لا يجوز إظهاره للرجال إلا إذا كان هناك ضرورة؛ بأن لا توجد أنثى تقوم مقامه، فإذا كانت ضرورة فلا بد من شرط آخر وهو ألا يخلو بها في مكان الكشف عليها أو عمليتها، بل لا بد أن يكون معها محرم من زوج أو غيره، أو يكون هناك أنثى أو أنثيان معها؛ بشرط أن يكون الطبيب مأموناً.
وذلك أن الخلوة بالمرأة غير ذات المحرم محرمة؛ لقول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة» [1]، «وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» [2]. [من فتاوى ابن عثيمين]