رؤية المخطوبة دون إذنها أو إذن أهلها:
السؤال: رجل يريد الزواج من فتاة، فهل يجوز له أن يمكّن من رؤيتها دون إذنها أو إذن أهلها؟
الجواب: نعم، له أن ينظر إليها إذا أراد أن يتزوج؛ لأن النبي ﷺ قال: «اذهب فانظر إليها»[1]، وقال ﷺ: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما»[2]. قال جابر رضي الله عنه لما خطب امرأة: «فجعلت أتخبأ لها وراء النخل حتى رأيتها»[3]، فإذا رآها بإذنها أو بغير إذنها فلا بأس، ولكن إن تيسر له أن يستأذن أهلها أو يزورهم حتى يراها بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها فذلك حسن، وإذا لم يتيسر ذلك وتمكن أن يراها من دون خلوة فلا بأس. [من فتاوى ابن باز]