جاري التحميل
السؤال: امرأة أرادت أن تصلي في عرفة، فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: باسم الله، والحمد لله.. شجر عرفة ليس بمحرّم، فقطع غصن منه لا يضر؛ لأن عرفة حلال، وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر. [من فتاوى ابن باز]