حكم رؤية وجه وشعر المخطوبة:
السؤال: ما حكم خروج المرأة للخاطب لرؤيتها للمرة الأولى بكشف وجهها وشعرها، مع أن بعض العلماء حرّم ظهور شعرها؟ وإذا طلب الخاطب رؤية شعرها؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب: لا حرج على المخطوبة أن يرى الخاطب منها وجهها وشعرها ويديها؛ لقول النبي ﷺ لرجل قال له: «إنني تزوجت امرأة، قال له ﷺ: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال ﷺ: فاذهب فانظر إليها»[1]؛ ولقوله ﷺ: «إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»[2]، لكن لا يجوز أن يكون ذلك في خلوة بها، بل لا بد أن يحضرهما أحد؛ لقول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»[3]. [من فتاوى ابن باز]