حجم الخط:

Adobe Systemsحكم تأجير الدكان لبائع الغناء:

السؤال: هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟

الجواب: لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي، أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله، وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ [المائدة: 2]. وصح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه «لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها»[1]، وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة