حكم أخذ الفائدة الربوية وصرفها في أوجه البر:
السؤال: لدي حساب في بنك بريطاني يعطي فائدة على الحساب الجاري سواءً أردت أم لم ترد، فصرت آخذ هذه الفائدة وأحولها مع مال آخر من غير فائدة إلى إحدى منظمات كافل اليتيم لكفالة اليتامى، هل في ذلك حرج أو عليّ ذنب إذا كان (بعض) هذا المال الذي كفلتهم به مما دخل عليّ من الفائدة؟ أرجو إثابتنا أثابكم الله.
الجواب: لا يجوز التعامل بالربا مع جميع البنوك وغيرها؛ لأن الله سبحانه حرمه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، قال الله سبحانه: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾ [البقرة:275]، وثبت عن النبي ﷺ أنه «لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء»[1]. فالواجب عليك أيها السائل الحذر من جميع المعاملات الربوية، وأن لا تودع مالك إلا على وجه ليس فيه ربا، بل لمجرد الحفظ، وفق الله الجميع. [من فتاوى ابن باز]