السؤال: عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة)، وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟
الجواب: لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما لا بأس؛ لأن الواجب الوسط، وقد تكون كبيرة فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة فلا بأس. [من فتاوى ابن باز]