تحجب بنت المرأة من الزوج الثاني من الزوج الأول:
السؤال: رجل تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه بنتاً، هل يجوز للرجل الأول أن يصافح البنت؟
الجواب: إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها حرمت عليه بنتها من غيره؛ لأنها ربيبته، وصارت من محارمه، أما إن كان طلق أمها قبل أن يدخل بها فإن بناتها من غيره لا يكن محارم له، ويلزمهن الحجاب عنه، ولا يجوز له مصافحتهن؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات في سورة النساء: ﱡﭐ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﱠ [النساء: 23]، والمراد بالدخول: الوطء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]