حجم الخط:

Adobe Systemsتجديد عقد زواج الشغار:

السؤال: تزوج رجل بامرأة على أن يتزوج أخو المرأة بأخت ذلك الرجل، وهما الآن متزوجان، ولهما أطفال، ويقال: إنهما فرقا بينهما في المهر، وكذلك في وقت الزواج، فما العمل؟ هل يجددان العقد أم ذلك الزواج شغار؟ وما الطريقة؟

الجواب: إذا كانوا تزوجوا على المشارطة فهو شغار، كأن يطلب الرجل من الآخر أن يزوجه مقابل أن يزوجه أخته، فهذا هو الشغار الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فعليهم أن يجددوا العقد دون الحاجة إلى الطلاق، إذا كان كل يرغب في زوجته وهي ترغب فيه، فعليهم أن يجددوا العقد دون شرط المرأة الأخرى، فيطلب الرجل ولي امرأة أو أقرب الناس إليها من العصب، ويزوجه بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين عدلين يحضران، هذه هي الطريقة، والمرأة الثانية كذلك ولو بمهر قليل، ولو كان ذلك في البيت دون الذهاب إلى المحكمة. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة