حجم الخط:

Adobe Systemsالقيام بعملية ربط الرحم لضرر الإنجاب بالمرأة:

السؤال: هل تجوز للمرأة التي تخاف على نفسها من الحمل والإنجاب أن تمنع الحمل بعملية ربطٍ أو ما شابه ذلك؟ مع العلم بأن السن سبعة وأربعون عاماً.

الجواب: هذا لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول: موافقة الزوج على ذلك، والشرط الثاني: أن يلحقها ضرر في الحمل غير معتاد، فحينئذٍ لا بأس أن تربط الرحم إلى أجلٍ مسمى. وأما إذا لم يأذن الزوج فلا يجوز أن تربط الرحم، ولا أن تأكل ما يمنع الحمل؛ لأن للزوج حقٌ في الولد، وكذلك إذا كان لا يضرها إلا الضرر المعتاد للحوامل فهذا أمرٌ لا بد منه، فلا تربط الرحم من أجل ذلك، ولا تأكل ما يمنع الحمل من أجل ذلك. [من فتاوى ابن عثيمين]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة