الطهارة في مناسك الحج والعمرة:
السؤال: هل يشترط لأحد مناسك الحج أو العمرة طهارة أم لا؟ أفيدونا، بارك الله فيكم.
الجواب: باسم الله، والحمد لله، ليس بشرط لا العمرة ولا الحج ولا القران، فلو أحرم على غير طهارة وهو جنب أو حائض حج، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة، ولكن لا تطوف حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله، لكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة، ويجوز الإحرام للحائض والنفساء والجنب المحدث، ولكن ليس لهم الطواف حتى تحصل الطهارة. [من فتاوى ابن باز]