استشارة أبناء الميت في القيام بالحج عنه:
السؤال: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، فهل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟
الجواب: إذا كان خالك متوفياً، وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وإن قد أديت الفريضة فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. [من فتاوى ابن باز]