إمامة من قطعت رجله وكيفية الطهارة لها:
السؤال: أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف وذلك بسبب حادث سيارة، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء غياب الإمام أم لا؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة؟
الجواب: إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائماً فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة.
أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساتراً مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر[1] كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي ﷺ بذلك.
أما إن كانت الرِّجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها؛ لأن ما فوق الكعبين ليس محلاً للغسل ولا المسح.
عوضك الله خيراً، وجبر مصيبتك، ومنحك الصبر والاحتساب. [من فتاوى ابن باز]