إخراج كفارة اليمين نقوداً:
السؤال: شخص دفع مقداراً من المال، وذلك بسبب الحنث باليمين إلى آخر ليقوم بإطعام عشرة مساكين، ولم نجد بالحي العشرة متفرقين، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إلى أسرة يوجد بها هذا العدد أو أكثر أو أقل؟ وكيف يتم الإطعام، هل يدفع المبلغ أم يتعين الإطعام كما جاء في كتاب الله عز وجل، أو يدفع إليهم أرزاً وزيتاً ودجاجاً أو لحماً!؟ جزاكم الله خيراً، ووفقكم الله.
الجواب: الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: 89]، ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إداماً من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل، ولا يجوز دفعها نقوداً؛ لأن ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز ابن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]