أخذ فائدة عن مبلغ الادخار:
السؤال: أعمل في شركة، وعندهم نظام الادخار الذي آخذ يأخذ من راتب الموظف نسبة تصل من - (1 إلى 15%)، ثم بعد سنة من الاشتراك يعطى فائدة (10%) من هذا الادخار، وإذا استمر عشر سنوات في الاشتراك فإنه يعطى فائدة (100%) من الادخار، فما حكم هذا العمل؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: باسم الله، والحمد لله.. هذا العمل لا يجوز، وهو من المعاملات الربوية، والواجب تركه، وليس لمن فعل ذلك إلا رأس ماله. [من فتاوى ابن باز]