أجر العبادات التي يقوم بها الصبي:
السؤال: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟
الجواب: أعمال الصبي الذي لم يبلغ -أعني أعماله الصالحة- أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره، ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي ﷺ في حجة الوداع فقالت: «يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر»[1]. فأخبر النبي ﷺ أن الحج للصبي، وأن أمه مأجورة على حجها به.
وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي ﷺ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»[2] رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك. [من فتاوى ابن باز]