المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:
1- لو أمر شخصٌ آخر أن يحفر حفرةً في الطريق العام، ففعل، ثم وقع فيها إنسانٌ أو دابةٌ، فإن الضمان يكون على الفاعل دون الآمر.
2- لو أغرى شخصٌ شخصاً مكلفاً بإتلاف مالٍ لغيره، ففعل، فإن الإتلاف يتعلق بالمتلِف الفاعل دون الآمر، ولذلك فإن الضمان يجب على المتلِف دون الآمر.
3- لو أمر السلطان شخصاً بإيقاد نارٍ، ففعل، وترتب عليها ضررٌ، فإن ضمان الضرر يكون على السلطان الآمر دون الفاعل؛ لأن السلطان يعد في حكم المجبِر.
4- لو أمر شخصٌ مكلفٌ صبيّاً بإتلاف مالٍ لغيره، ففعل، فإن الضمان يتعلق بالمكلف الآمر، ولا يتعلق بالصبي؛ لأن المكلف الآمر إما مجبِرٌ أو مغرِّرٌ.
5- لو قال شخصٌ لآخر: افتح لي باباً في جداري هذا، ففعل، ثم تبين أن الجدار ليس له، فإن الضمان يكون على الآمر دون الفاعل؛ لأن الآمر مغرِّرٌ.