المسألة الثانية: الدليل على القاعدة:
يُمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بدليلٍ من المعنى، وهو: أنه لما كان هذا الشيء المتنازع فيه موجوداً من الزمن القديم على هذه الحال المشاهدة فإن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، خاصةً وأن الغالب على الظن أنه ما حدث إلا بوجهٍ شرعيٍّ، والشيء إذا وُجد على وجهٍ شرعيٍّ فإنه ينبغي تركه على حالته فلا تجب إزالته.