من نذر نذرًا لم يُسمِّهِ، فكفّارتُهُ كفّارةُ يمِينٍ
1386- ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجَّحوا وقفه.