لا صلاة لِمن لم يقرأ بِأُمِّ القُرآنِ
283- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ»، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ». [أعلَّه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/205) بأنه مروي بالمعنى، وأن الصحيح منه بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ»]، وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: نِعْمَ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». [قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/656): صحَّحه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي].