حجم الخط:

فرض رسُولُ الله ﷺ زكاة الفِطرِ؛ طُهرةً لِلصّائِمِ مِن اللّغوِ

631- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْـمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، رواه أبو داود وابن ماجه، وصحَّحه الحاكم. [في صحته نظر]، ولابن عدي، والدارقطني بإسناد ضعيف: «اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». [ضعَّفه ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1383)].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة