حجم الخط:

[آيات الأحكام]

قال الله تعالى عن موسى عليه السلام والرجل الصالح في مدين: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ [القصص: 27، 28].

وقع هنا عقد نكاح وشرط لم ينكره القرآن، وفي هذا دليل على أن الأصل جواز الشرط مع العقود ما لم يخالف الشرع أو يخالف مقتضى العقد.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة