حجم الخط:

[آيات الأحكام]

قال الله تعالى: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [الأحزاب: 6].

وما كان في الكتاب مسطورًا لا ينتقل ولا يتحول؛ وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والولاء كالنسب؛ شبَّهه به رسول الله في كونه لا يقبل النقل بالبيع والهبة أيضًا، حيث قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب». والله أعلم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة