حجم الخط:

مبطلات الوصية:

تبطل الوصـية في الحالات الآتية:

(1) الرجوع عن الوصـية مبطل لها بالاتفاق؛ سواء كان الرجوع صـريحًا، أو دلالة؛ كأن يبيع الشـيء الموصـى به، أو يهبه، أو يتصدق به، أو يذبح الشاة إن كان أوصـى بها.

(2) تبطل الوصـية كذلك إذا ردها الموصـى له ولم يقبلها.

(3) إذا مات الموصـى له المعيَّن قبل موت الموصـي بطلت الوصـية، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن شـرط القبول لا يتحقق.

(4) تبطل الوصـية إذا قتل الموصـى له الموصـي، وفيه خلاف تقدم.

(5) تبطل الوصـية إذا هلك الموصـى به (المال) قبل قبول الموصـى له.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة