تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، ويشترط في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس.
فأما (الكافر) فلا تصح منه الصلاة، سواء كان كافرًا أصليًّا أو مرتدًّا[1]؛ لأنه ليس من أهل العبادة، وقد تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله رسول الله ﷺ إلى اليمن قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...» الحديث[2].
وأما (المجنون والصبي) فلا يجب عليهما الصلاة؛ لما ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ»[3].
وأما (الحائض والنفساء) فلما ثبت في الحديث من قوله ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم»[4].
