حجم الخط:

شرح التعريف:

معنى المعاوضة: المبادلة، ومعنى (مالية): كل عين مباحة النفع؛ كالذهب والفضة، وكالأطعمة، والعقارات، وغير ذلك، ومعنى (ملك المنفعة)؛ كمن يشتري ممرًّا في دار غيره؛ كي يتمكن من الوصول إلى الشارع، فهذا يقال له: اشترى المنفعة، ولم يشترِ الممر ذاته، ومعنى (على التأبيد) أن ملكية الشـيء تنقل إليه نقلًا مؤبدًا ليس لأحد أن ينتزعها منه، وله حق التصـرف فيها كيف شاء.

فعلى هذا يكون معنى التعريف: (مبادلة) بين البائع والمشتري، وهذه المبادلة قد تكون «سلعة»، وقد تكون (منفعة)، وقد تكون نقدًا بنقد، لكن لا يدخل فيها الربا، ولا القرض.

ويترتب على تعريف عقد البيع ما يلي:

(أ) لا يدخل في المعاوضة: الربا، والقرض.

(ب) ويشمل جميع البيوع: فيشمل (البيع المطلق)، وهو بيع العين (السلعة) بالنقد، ويشمل (الصـرف): وهو بيع النقد بالنقد (بيع العملات)، ويشمل (المقايضة): وهو بيع العين بالعين (يعني: بيع السلعة بالسلعة).

(ج) عقد البيع ملزم للجانبين: البائع والمشتري.

(د) يتحقق برضا الطرفين، ولا يشترط فيه الإعلان كما هو الحال في عقد النكاح، فمتى تم بينهما التراضـي ولو سـرًّا فالعقد صحيح.

(هـ) البيع ناقل للملكية، فتنتقل ملكية البائع للمشتري، وملكية المشتري للبائع.


شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة