سادسًا: عقد النكاح أو الخطبة:
سواء كان على الذكور أو الإناث؛ لقوله ﷺ: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب»[1]، فلا يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، وكذلك لا يجوز له أن يخطب ما دام مُحرِمًا.
(1) إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو إحرام الولي، فالعقد فاسد، ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق؛ لأنه لم ينعقد أصلًا، ولا يصح هذا الزواج.
(2) ما الحكم إذا عقد المحرم النكاح وهو لا يدري أنه حرام؟ الجواب: لا إثم عليه، لكن العقد لا يصح.
(3) ما الحكم لو دخل بمعقودته وولد أولادًا بعد إحلاله؟ الجواب: لا بد من تجديد العقد، والأولاد شـرعيون ينسبون له؛ لأن الوطء كان وطأ بشبهة.
(4) يجوز مراجعة زوجته المطلقة وهو محرم، ما دامت في العدة؛ لأن هذا ليس عقد نكاح، وإنما استدامة نكاح، وأما بعد انقضاء العدة، فلا يصح؛ لأنه عقد جديد لا يصح إلا بولي وصداق جديد.
(5) يجوز للمُحرِم أن يَشْهد على عقد النكاح لغير المحرمين؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث: «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِحُ».