حكم الطيب للمحرم:
سواء كان لبدنه أو لثوبه؛ لقوله ﷺ في الذي وقصته دابته فمات: «ولا تحنطوه»، ولقوله ﷺ للمحرم: «ولا يلبس شـيئًا مسَّه الزعفران ولا الورس»[1].
وأما شم الطيب؛ فإن كان بغير قصد، فلا شـيء فيه، وإن كان بقصد التلذذ فحرام. وأما إذا أصابه شـيء من طيب الكعبة، فلا شـيء عليه.