حجم الخط:

حكم الطيب للمحرم:

سواء كان لبدنه أو لثوبه؛ لقوله ﷺ في الذي وقصته دابته فمات: «ولا تحنطوه»، ولقوله ﷺ للمحرم: «ولا يلبس شـيئًا مسَّه الزعفران ولا الورس»[1].

وأما شم الطيب؛ فإن كان بغير قصد، فلا شـيء فيه، وإن كان بقصد التلذذ فحرام. وأما إذا أصابه شـيء من طيب الكعبة، فلا شـيء عليه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة