الحرابة حرام، ومن كبائر الذنوب، وقد أوجب الله فيها الحد؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة:33].
وثبت الإجماع على أن من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط بعفو ولي المقتول ولا بعفو المأخوذ منه المال، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله.