حجم الخط:

أولًا: حلق الرأس:

لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه شـيئًا؛ حلقًا أو تقصـيرًا.

واختفلوا في إزالة غيره من الشعور؛ كالعانة والإبط ونحوهما، والجمهور على منع ذلك، وأن حكمه حكم حلق الشعر، وذهب آخرون -وهم الظاهرية- إلى عدم المنع من حلق بقية الشعور عدا الرأس تمسكًا بظاهر الآية؛ لأنها لم تنص إلا على حلق الرأس فقط، وبأن الأصل جوازه فلا يمنع إلا بدليل. وهذا ما رجَّحه ابن عثيمين رحمه الله لكنه قال: (ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره؛ كشاربه وإبطه وعانته احتياطًا لكان هذا جيدًا)[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة