أولاً: المعنى الإفرادي:
- أما لفظ (الجواز الشرعي) فالمراد به: الإباحة الشرعية لأي تصرفٍ سواءٌ أكان فعلاً أم تركاً.
- ولفظ (الضمان) تقدم أن المراد به: الالتزام بالتعويض وتحمل تبعة الشيء.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن التصرف المباح شرعاً إذا ترتب عليه إتلافٌ فإن هذا الإتلاف لا يكون مضموناً.