حجم الخط:

هل يأكل الناذر من نذره؟

إذا نذر ذبح شاة، فهل يأكل منها؟ وهل يأكل منها أحد من عائلته؟

الجواب: قال ابن قدامة: (المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون سواهما، نص عليه أحمد... وهذا قول أصحاب الرأي، وعن أحمد: لا يأكل من المنذور وجزاء الصـيد، ويأكل مما سواهما، وهو قول ابن عمر[1]، وعطاء، والحسن، وإسحاق. وقال ابن أبي موسـى: لا يأكل أيضًا من الكفارة، ويأكل مما سوى هذه الثلاثة، ونحوه مذهب مالك[2]... وقال الشافعي: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي وجب بالإحرام، فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة)[3].

قلت: وممن ذهب إلى عدم جواز الأكل من النذر: علي بن أبي طالب رضي الله عنه[4]، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير[5].

وأما عن أكل العائلة؛ فقد قال ابن حزم: (لكن لأهله وأولاده أن يأكلوا منه إن شاءوا؛ لأنهم غيره، إلا إذا قصد بنذره المساكين فلا يأكلوا، إلا إذا كانوا مساكين)[6].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة