ممن تصح الشركة:
(1) لا تصح الشـركة إلا من جائز التصـرف؛ وهو: العاقل البالغ الحر الرشـيد.
(2) قال الإمام أحمد: (يشارك اليهودي والنصـراني)، لكن لا يخلو اليهودي والنصـراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا، وبهذا قال الحسن والثوري، وكره الشافعي مشاركتهم مطلقًا[1].