ملاحظات:
(1) إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة، كأن يكون العضو قد برأ، فإنه يجب نزعها؛ لأنه لا يصح المسح عليها بعد ذلك.
(2) لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة كما هو الحال في الخف، وكذلك لا يشترط مدة، بل الأمر متعلق بوجود سبب الجبيرة، مهما طال.
(3) إذا أزال الجبيرة وكان متوضئًا قبلها، فإن هذا لا يؤثر في صحة وضوئه ما لم يحدث.
(4) ليس على صاحب الجبيرة إعادة الصلوات التي صلاها، بل صلاته صحيحة، خلافًا لما ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة من إعادة الصلوات.