حجم الخط:

مسائل في التطيب للمحرم:

(1) لا يضـر استمرار أثر الطيب في البدن؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث. وكذلك لا يضـر المحرم لو سال الطيب على بدنه من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر، ولو بعد الإحرام.

(2) لا يجوز تطييب الثياب (أعني ثياب الإحرام)، ولا يجوز لبس الثياب المطيبة؛ لقوله ﷺ في نهيه عما يلبسه المحرم: «ولا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس»[1].

(3) إذا توضأ المحرم، وكان قد طيب بدنه، وبقي أثر للطيب في كفيه، فإنه إذا توضأ لصق شـيء من الطيب ببدنه، فهل يؤثر ذلك في إحرامه؟

الجواب: استظهر الشـيخ ابن عثيمين أن هذا مما يعفى عنه[2]، وكذلك إذا أصابه شـيء من طيب الكعبة، فلا شـيء عليه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة