عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاةَ المرأة والكلب والحمار، ويقي من ذلك مثلُ مُؤْخِرة الرحل»[1]. والمقصود بالكلب: الكلب الأسود، وبالمرأة: المرأة الحائض أي: التي بلغت سن الحيض، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث.
قال الشوكاني رضي الله عنها: (وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة: إبطالها، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة، وأنس، وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضًا عـن أبي ذر، وابن عمر رضي الله عنهم)[2].
وفي المسألة نزاع طويل في معنى القطع هل هو الإبطال أو النقصان؟ وفيمن يقطع الصلاة، ولا يحتمل هذا المختصـر التوسع في ذكر ذلك، فليرجع إليه من شاء في المطولات، وما ذكرته من كلام الشوكاني هو الأرجح، والله أعلم.