أجمع العلماء على أن الاعتكاف يفسد بالجماع عمدًا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ﴾ [البقرة:187]. وعليه القضاء لما أفسده من اعتكاف. فإن خرج من معتكفه لحاجة فجامع ناسـيًا، فلا شـيء عليه، ولا يفسد اعتكافه. وأما إذا باشـر دون الاعتكاف، فقد اختلفوا في ذلك:
أ- فذهب مالك إلى أنه إن باشـر بشهوة بطل اعتكافه، وهذا أصح القولين عند الشافعية.
ب- وقال أبو حنيفة وأحمد: إن أنزل بطل اعتكافه، وإلا فلا.
جـ- القول الثالث: لا يبطل مطلقًا، واختاره ابن المنذر.