حجم الخط:

صدقة المرأة من مال زوجها:

يجوز للمرأة أن تتصدق بالشـيء اليسـير من مال زوجها من غير استئذانه غير متلفة لماله؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شـيء»[1].

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله، ليس لي شـيء إلا ما أدخل عليَّ الزبير، فهل عليَّ جناح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: «ارضخي ما استطعت، ولا توكي فيوكي الله عليك»[2].

وأما الأحاديث الواردة في نهي المرأة عن النفقة من مال زوجها، فهي محمولة على ما تنفقه زائدًا عن المعروف بحيث يقع فيه الإفساد[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة