حجم الخط:


شروط الإيلاء

يشترط لصحة الإيلاء شـروط:

(1) أن يحلف بالله، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، وأما إن حلف بالطلاق أو بالظهار أو نحوه، فلا يكون إيلاء.

(2) أن يكون الزوج المولي أهلًا للطلاق؛ وذلك بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير مكره، راجع في ذلك أبواب الطلاق: من يصح طلاقه ومن لا يصح.

(3) أن تكون المرأة محلًّا للوطء، فلو قال لامرأة لم يتزوجها: والله لا أجامعك إن تزوجتك ستة أشهر مثلًا، فلا يقع إيلاءً؛ لأنها ليست زوجة له عند القسم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة