زكاة الأوراق البنكية (أوراق البنكنوت والسندات):
هذه الأوراق هي وثائق لقيمتها، لذا فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وذلك بأن يخرج عن كل ألف خمسًا وعشـرين. ولكن هل الأفضل أن تقدر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ الأولى أن تقدر بنصاب الفضة؛ وذلك لما يلي:
أولًا: أن ذلك أبرأ للذمة.
ثانيًا: أن هذا أرفق بالفقير.
